السيد الخوئي

252

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : لا يكفي الرضا الباطني ، بل لا بد من اظهاره خارجا ، والله العالم . س 747 : إذا أراد أن يتزوج بامرأة - دواما أو متعة - فهل يصدقها فيما إذا أخبرته بأحد هذه الأمور : 1 - أنه لا ولي لها ، أي أن أباها أو جدها لأبيها . . . كلهم ميتون ؟ 2 - إنها ثيب ؟ 3 - إنها يائسة ؟ الخوئي : نعم ، والله العالم . التبريزي : في قولها لا أب لي اشكال ، إلا إذا كانت ثقة . س 748 : الأحكام المذكورة للخلوة بالمرأة الأجنبية ، هل تنطبق على الخلوة بأجنبيتين فأكثر أم لا ؟ الخوئي : لا تنطبق مع غير الواحدة ، والله العالم . س 749 : إذا أراد شخص أن يتزوج بامرأة ، وعلم أنها لا ترضى إلا إذا كانت في الزوج مواصفات معينة ، ككونه تاجرا ، أو طالب علم ، أو ما شابه ، فادعى الزوج أنه كذلك ، ليحصل على رضاها ، والحال أنه كاذب ، فهل يجوز له أن يتزوجها ، وكذلك لو كذب بما ذكرناه للحصول على موافقة وليها ، فهل يجوز له نكاحها ؟ الخوئي : يحرم الكذب ، ولا يبطل النكاح به ، والله العالم . س 750 : في مسألة ولاية الأب والجد للأب على الباكر في زواجها - حيث أنكم تحتاطون بوجوب الاستئذان - هل أن هذا الاستئذان تكليف للبنت وللزوج أم لأحدهما بمعنى أنه لو كان أحدهما مقلدا لمن يرى